السيد تقي الطباطبائي القمي
268
مباني منهاج الصالحين
ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ( 1 ) وفي اعتباره في المحال عليه اشكال والأظهر عدم الاعتبار ( 2 ) الا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره ( 3 ) . [ مسألة 3 : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل ] ( مسألة 3 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه ( 4 ) . [ مسألة 4 : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ] ( مسألة 4 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا فإذا كان شخص مدينا لاخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين ( 5 ) . [ مسألة 5 : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ] ( مسألة 5 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا وان لم